المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

297

۱_ الحيوان (والمقصود ما جاز التقاطه)

فقد يستثنى عن الملك القهري بما مضى من رواية صفوان الجمّال(1) الدالّة بالمفهوم ولو في الجملة على عدم الضمان مع التعريف، فيقال: إنّ عدم الضمان آية عدم الملك، وإنّ الرواية خاصّة بالحيوان بناءً على حمل كلمة «الضالّة» على الحيوان، إذاً فالملكية القهرية غير ثابتة في الحيوان. نعم، جواز التصرّف حتّى على مستوى الأكل ثابت كما دلّت عليه روايات: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، خصوصاً رواية علي بن جعفر الماضية التي جاء في ذيلها: «فكلها وأنت ضامن»، وأيضاً تدل على جواز أكل الحيوان بعد التعريف رواية جرّاح المدائني عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «الضوالّ لا يأكلها إلا الضالّون إذا لم يعرّفوها»(2)، إلا أنّ سند الرواية ضعيف.

وعلى أيّ حال فخلاصة الكلام: إنّ الملكية القهرية لا تثبت في الحيوان بحكم رواية صفوان، أمّا جواز التصرّف المطلق فهو ثابت، فإن كان هذا مستلزماً عرفاً للملكية الاختيارية ثبتت الملكية الاختيارية. هذا.

ولكن قد عرفت في ما مضى أنّ التفصيل بين الحيوان وغير الحيوان في الملكية القهرية وعدمها غير عرفي، وأنّ رواية صفوان لا تدل على عدم الملكية.

نعم، قد تستثنى الجارية على أساس ما مضى من رواية عدم حلّ فرجها(3)، وهذا استثناء عن الملك سواء القهري أو الاختياري، وقد يتعدّى منها إلى العبد بعدم الفرق عرفاً، فإن استفدنا من روايات الملك الملكية الاختيارية كان بالإمكان القول بأنّنا وإن استفدنا من رواية عدم حلّ فرج الجارية استثناءها من الملك لكن جواز استخدامها كعارية يبقى على حاله ولو بمقتضى إطلاقات النمط الأوّل من الأنماط

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص460، الباب14 من كتاب اللقطة، ح۱.

(2) المصدر السابق، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح٤.

(3) المصدر السابق، ص443، ح۸.