المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

296

بالاختيار تكون النتيجة نتيجة التخيير، فإنّه لو قصد التملّك حصل الملك على كلا التقديرين، ولو لم يقصد التملّك شككنا في حصول الملك وكان الأصل عدمه.

الطريق الثالث

هذا. ولا يبعد أن يقال: إنّ النمط الثاني راجع إلى النمط الرابع أو الثالث؛ لعدم تفكيك العرف بين جواز كلّ التصرّفات بما فيها الأكل والبيع من دون توقّف على إذن المالك وبين الملك، فإن لم نعتمد على النمط الرابع _ بدعوى أنّ حصول الملكية القهرية في المقام خلاف الارتكاز _ حمل النمط الرابع والثاني والثالث على الملكية الاختيارية، وبهذا يتّحد مفاد النمط الثاني والثالث والرابع، وبالجمع بينها وبين النمط الأوّل نعرف أنّ الملتقط مخيّر بعد التعريف بين الاستفادة من العين كعارية _ بل وحتّى لولا النمط الأوّل لكفی دليل جواز التملّك دليلاً على جواز الانتفاع بالعين كعارية بالأولويّة العرفيّة _ وبين تملّكها.

وإن لم نقبل دعوى مخالفة الملكية القهرية للارتكاز إذاً لابدّ من الإفتاء بالملكية القهرية(1) اعتماداً على النمط الرابع، ويحمل النمط الثاني وكذا الثالث الذي كان مردّداً بين الملك القهري والاختياري على الملكية القهرية، ويحمل النمط الأوّل على أنّ حلّ التصرّف كان على أساس حصول الملكية.

الاستثناء من هذا الحکم

هذا. وأصل الملك أو جواز التصرّف في اللقطة يستثنى منه أمران:

1_ الحيوان أو المملوك أو خصوص الجارية.

2_ لقطة الحرم.

 


(1) هذا بغض النظر عن جعل ما سيجيء من دليل التصدّق قرينة على عدم الملكية القهرية؛ إذ التخيير بين الملك والتصدّق إنّما يعقل إذا كان الملك اختياريّاً لا قهريّاً، وبقطع النظر عمّا سيجيء من احتمال دعوى كون الأموال مجهولة المالك واللقطة للإمام.