المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

295

الجمع بین أنماط الروايات

إذاً بقينا نحن والأنماط الأربعة من الروايات التي عرفتها، فهل نستفيد من الجمع بينها التخيير بين مفادها، فمثلاً يتخيّر الملتقط بين الاستفادة من المال كعارية وبين الاستفادة منها حتّى بالأكل والبيع بعنوان حلّ التصرّف وبين الملكية، أو أنّ مفاد بعضها يندكّ في البعض الآخر ويستفاد من مجموعها حكم واحد؟

الطريق الأول

الظاهر أنّنا لو اعتمدنا على النمط الرابع واستفدنا الملكية القهرية فمفاد الأنماط الأُخرى يندكّ في مفاد هذا النمط الرابع، فالنمط الثالث كان يدل على الملكية المردّدة بين كونها قهرية أو بالاختيار، ولكن النمط الرابع أصبح قرينة على أنّ الملكية قهرية، والنمط الأوّل والثاني كانا يدلان على جواز التصرّفات أو بعض التصرّفات، ولكن تبيّن من النمط الرابع أنّ جواز التصرّف كان على أساس حصول الملك، إذاً فتصبح الفتوى طبقاً للنمط الرابع.

الطريق الثاني

أمّا إذا لم نعتمد على النمط الرابع وبقينا نحن والأنماط الثلاثة الأُولى فمفاد النمط الأوّل مندكّ في مفاد النمط الثاني؛ لأنّ مفاد النمط الأوّل هو حلّية التصرّف في غير حدود الإفناء والنقل، ومفاد النمط الثاني هو حلّية التصرّف مطلقاً، والثاني أوسع من الأوّل، فإذا جاز التصرّف في الدائرة الواسعة فقد جاز في الدائرة الضيّقة، ولا معنى للتخيير بينهما، وأمّا الملك فإذا افترضناه ملكاً غير قهري فلا اندكاك لأحد المفادين في الآخر، ويصبح الملتقط بحكم الجمع بين الأنماط الثلاثة _ بعد فرض استفادة الملكية الاختيارية من النمط الثالث _ مخيّراً بين حلّ التصرّف في اللقطة من دون ملك وبين تملّكها، ومع الشكّ في كون المقصود من النمط الثالث هل هو الملكية القهرية أو التملّك