المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

29

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي دَلَعَ لسانَ الصباحِ ‏بِنُطْقِ تَبَلُّجِه، وَسَرَّحَ قِطَعَ الليْلِ المُظْلِمِ بِغَياهِبِ تَلَجْلُجِه، وَأَتْقَنَ صُنْعَ الفَلَكِ الدوَّارِ في مَقاديرِ تَبَرُّجِه، وَشَعْشَعَ ضِياءَ الشَمْسِ بِنُورِ تَأجُّجِه.

ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أفاد السيد الإمام الخميني(قدس سره) في رسالة له طبعت أخيراً ضمن رسائل عشرة من قِبَل مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني(قدس سره): «كثيراً ما تقع الغفلة عن أمر تترتب عليه فروع مهمّة، وهو: أنّ الفجر في الليالي المقمرة من الليلة الثالثة عشرة إلى أواخر الشهر يتأخّر عن غيرها قريب عشر دقائق أو أقلّ أو أكثر؛ حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من الأفق الشرقي، وهذا الفرع مع كثرة الابتلاء به في صلاة الفجر وصلاة العشاءين ونافلة الليل وغير ذلك يكون مغفولاً عنه، وكثيراً ما يراعي المؤذّنون والمصلّون الوقت النجومي، ويكون تشخيصهم الفجر حسب الساعات قبل تبيّن الفجر حسّاً.

ومحصّل الكلام في هذا المقام: أنّه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه هو الاعتراض والتبيّن الفعلي، أو الأعم منه ومن التقديري، نظير الاحتمالين في باب تغيّر الماء في باب المياه؟