المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

289

نفس الالتقاط يثقّل التكليف على الملتقط.

على أنّها لا تدل على جواز تملّك مجهول المالك أيضاً على الإطلاق؛ فإنّها واردة في من لا وارث له أو لا يعرف له وارث، واحتمال الفرق طبعاً موجود.

هذا. ومن لا وارث له فماله للإمام أو لبيت مال المسلمين كما في روايات أُخرى، فلعلّ الإمام(علیه السلام)في مورد هذه الروايات تبرّع بحقّه الجزمي لو كان لا وارث له، أو الاحتمالي لو كان لا يعرف له وارث.

٦_ ما جاء في رواية علي بن مهزيار في شرح الفوائد التي يجب فيها الخمس في كلّ عام «... ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ...»(1). وسند الحديث تام.

فهذا يدل على تملّك المال الذي لا يعرف له صاحب.

إلا أنّه لا يبعد أن يكون المقصود ممّا لا يعرف له صاحب ما لا يعلم أن يكون له مالك أصلاً، بأن كان ممّا باد أهله مثلاً، لا ما كان مالكه مجهولاً أو كان لقطة.

على أنّه لا يمكن إدراج مجهول المالك أو اللقطة في هذا الحديث بالإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ لأنّ النصّ ليس بصدد بيان حكم هذا المال كي يتمّ الإطلاق بلحاظه، وإنّما هو بصدد بيان الفوائد التي فيها الخمس، فذكر أنّ إحدى تلك الفوائد ما أُخذ ممّا لم يعرف له صاحب، أمّا إنّ هذه الفائدة والملكية متى تتحقق فليس بصدد بيان ذلك كي يتمّ الإطلاق.

الحكم الثالث: التملّك أو التصدّق أو الاحتفاظ بها أو تسليمها إلى وليّ الأمر

أ _ تملك اللقطة:

أمّا التملّك فقد يستفاد من عدّة أنماط من الروايات:

۱_ ما جاء فيه الأمر بجعل اللقطة بعد التعريف في عرض ماله، من قبيل ما مضى

 


(1) المصدر السابق، ج9، ص501، الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح٥.