المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

286

قد يقال: إنّ رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» تعارض المجموع المركّب من رواية فضيل ابن غزوان ورواية جواز التقاط المحقّرات؛ لأنّه ليس لها طالب، وبما أنّ الثاني حاكم على رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» لأنّه يثبت رضا المالك، فيرتفع موضوع الحرمة. إذاً فالتعارض يستحكم بين رواية فضيل بن غزوان ورواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد».

فالمهم هو الجواب الأول.

إذاً فلا يثبت التعارض بين هذه الرواية والروايات الآمرة بالتعريف.

هذا، وقد يقال: إنّه بعد أن أصبحت هذه الرواية مجملة، أي: لا ندري هل هي تنفي وجوب التعريف وتجوّز التملّك بلا تعريف حتّى في ما يمكن تعريفه، أو تنفي وجوب التصدّق وتجوّز التملّك في ما لا يمكن تعريفه إذاً نعلم إجمالاً بأنّ هذه الرواية إمّا تعارض روايات التعريف في ما يمكن تعريفه، أو تعارض خصوص روايات التصدّق في ما لا يمكن تعريفه، فإمّا إنّ روايات التصدّق في ما لا يمكن تعريفه محمولة على الاستحباب، وإمّا إنّ روايات التعريف في ما يمكن تعريفه محمولة على الاستحباب إن قبلت هذا الحمل، أو مبتلاة بالتعارض والتساقط إن لم تقبل هذا الحمل.

وهذا العلم الإجمالي يؤدّي بنا إلی العلم التفصيلي بحمل روايات التصدّق في ما لا يمكن تعريفه على الاستحباب؛ لأنّ رواية فضيل بن غزوان إن حملت على فرض عدم إمكانية التعريف فقد دلّت على جواز التملّك في هذا الفرض، فدليل التصدّق يحمل على الاستحباب، وإن حملت على عدم وجوب التعريف وجواز التملّك مطلقاً فلا يمكن إخراج فرض عدم إمكانية التعريف عن الحكم المذكور فيها؛ إذ لا يحتمل جواز التملّك بلا تعريف عند إمكانية التعريف وعدم جوازه عند عدم إمكانية التعريف.

إذاً فروايات التصدّق في فرض عدم إمكانية التعريف محمولة على الاستحباب على كلّ حال، فتبقى روايات التعريف في فرض إمكانية التعريف غير ثابتة الابتلاء بالمعارض، فيجب الأخذ بها.