المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

283

ولعلّ مقتضى الجمع بينها وبين الرواية الآمرة بالتصدّق، وهي رواية إسحاق بن عمّار الماضية هو حمل التصدّق على الاستحباب(1).

وقد يقال: نحن نحتمل الخصوصية في مورد الرواية؛ لأنّها واردة في الدراهم المدفونة بمكة، فلعلّ الكنز المدفون بالحرم حكمه التصدّق لا التملّك، بخلاف الكنز في خارج الحرم، فليكن الكنز حاله حال اللقطة في اختلاف حكم ما يوجد في الحرم ممّا يوجد في خارج الحرم حيث يتملّك الثاني ويتصدّق بالأول.

وعلى أيّ حال فتقريب التمسّك بروايات الكنز هو أنّ مال الكنز تكون دائرة جهالة ملاكه واسعة عادة، وقد ثبت فيه جواز التملّك، ولا خصوصية عرفاً للكنز، فيتعدّى إلى غيره.

إلا أنّ الإشكال الموجود في ذلك هو إشكال الرواية السابقة، وهو إبراز احتمال خصوصية في احتمال بَيْد الملّاك، فإنّ الكنز يحتمل فيه عادة ذلك.

ثم إنّه في أيّ مورد قلنا بالتملّك من دون تعريف لا يبعد القول بوجوب الخمس فيه إذا كان ممّا لو كان كنزاً لوجب فيه الخمس بدعوى إلغاء خصوصية الكنزية عرفاً.

٤_ ما مضى عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبدالله(علیه السلام)«فقال له الطيار: إنّ إبني حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته. قال: هو له»(2).

وهذه الرواية من ناحية تعارض روايات التعريف؛ فإنّ الدينار والدرهم بشكلهما السابق وفي المجتمع الصغير لذاك اليوم كانا يعدّان ممّا يقبل التعريف، ولهذا ورد في الدينار الأمر بالتعريف كما في رواية علي بن أبي حمزة الماضية، وكذلك ورد في الدرهم الأمر بالتعريف كما في رواية علي بن جعفر الماضية على بعض نسخها.

 


(1) المصدر السابق، ح3.

(2) المصدر السابق، ح4.