المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

282

۲_ روايات تملّك ما يُلتقط من الأرض الخربة _ وقد أوردها صاحب الوسائل في بعض أبواب اللقطة(1) _ بناءً على أنّ خراب الدار وجلاء الأهل يوسّع من دائرة الجهالة بحيث لا يمكن التعريف.

إلا أنّ الإشکال الموجود فيها هو دعوى أنّ خراب الدار وجلاء الأهل يجعلنا نحتمل أنّ ملّاك المال قد بادوا وهلكوا، فلا يثبت جواز التملّك إلا في هذه الدائرة؛ لاحتمال الخصوصية لها.

وقد يجاب عن ذلك بأنّ المالك الأول إذا كان قد هلك فعادة يوجد له ورّاث، وفرضية عدم الوارث ما عدا الإمام مثلاً فرضية نادرة.

إلا أن يقال: إنّ في زمان الإمام(علیه السلام)كان يكثر الموالي الذين لا وارث لهم عدا مولاهم أو الإمام مثلاً.

وقد يجاب على ذلك: بأنّ الرواية لم ترد بنحو القضية الخارجية حتّى تختص بظروف ذلك الزمان.

وقد يقال: إنّ احتمال هلاك الأهل وسعة دائرة الورّاث جدّاً بحيث لا يكون لأيّ واحد منهم إلا جزء يسير من المال لا يعتنى به محتمل الدخل في الحكم، فلا نستطيع التعدّي من هذه الدائرة.

۳_ أخبار الكنز الظاهرة في التملّك سواء ما كان منها حاكماً بإخراج الخمس فإنّ هذا ظاهر في تملّك الباقي، أو ما كان منها نافياً للزكاة فهذا أيضاً ظاهر في التملّك. وهذه الروايات موجودة في الوسائل، كتاب الخمس(2).

والرواية الأخيرة موجودة أيضاً في كتاب اللقطة(3).

 


(1) الكافي، ج9، ص730، باب اللقطة والضالة من كتاب المعيشة، ح9.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص296، باب اللقطة والضالة من كتاب المعيشة، ح4062.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص453، الباب۱٠ من كتاب اللقطة.