المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

279

۲_ قصور في حال اللقطة من حيث عدم قابليّتها للبقاء، وقد ورد في ذلك حديث عن السكوني عن أبي عبدالله(علیه السلام): «إنّ أمير المؤمنين(علیه السلام)سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنّها وبيضها وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين: يقوّم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. فقيل: يا أمير المؤمنين(علیه السلام)، لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا»(1). فهذه الرواية دلّت على جواز الأكل لا على عدم جوازه، إلا أنّها ضعيفة سنداً.

ونحوها مرسلة الصدوق عن الصادق(علیه السلام): «وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة»(2).

۳_ قصور في حال اللقطة من حيث عدم اشتمالها على علامة تجعلها قابلة للتعريف لو لم نقل بأنّ هذا يرجع في الحقيقة إلى سعة دائرة الجهل بالمالك، غاية ما هناك أنّ بعض درجات السعة التي لا تكفي في العجز عن التعريف في ما يسمّى ذا علامة قد تكفي في ذلك في ما يقال عنه إنّه بلا علامة كالدينار والدرهم مثلاً، ففي الدائرة الضيّقة يكون الدينار والدرهم أيضاً قابلين للتعريف ومُعدّين ممّا له علامة كما مضى في ما سبق في بعض الروايات الأمر بتعريفهما، فقد مضى في حديث علي ابن أبي حمزة(3) الآمر بتعريف الدينار، ومضى في حديث علي بن جعفر(4) الآمر بتعريف الدرهم، على بعض نسخه.

وعلى أيّ حال فأحاديث التصدّق الماضية إنّما وردت في فرض العجز عن

 


(1) المصدر السابق، ص468، الباب۲۳ من كتاب اللقطة، ح۱.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص297، باب اللقطة والضالة من کتاب المعيشة، ح4064.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص463، الباب۱۷ من كتاب اللقطة، ح1.

(4) المصدر السابق، ص445، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱۳.