المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

278

والأكل في لقطة لم يمكن تعريفها هو قصور روايات التملّك عن شمولها، وحينئذٍ حتّى لو لم تدل هاتان الروايتان على تعيّن التصدّق وبالتالي على عدم جواز التملّك لكنّا نكتفي بأصالة عدم الملكية.

نعم تفيدنا هاتان الروايتان في أمرين:

أحدهما: الحكم بجواز التقاط ما لا يمكن تعريفه.

وقد يقال: إنّ الرواية الأُولى لا تدل على ذلك؛ لأنّ الالتقاط في موردها قد حصل بلا اختيار حيث بقي متاع رفيقه في ضمن أمتعته، وهو لا يدري فأخذه معها.

والثاني: الحكم بوجوب الصدقة في مقابل حفظ المال أمانة، أمّا في مقابل الأكل والتملّك فهي وإن كانت تفيد ذلك ولكن عرفت أنّه لولاها أيضاً كنّا نقول _ بمقتضى الأصل _ بعدم جواز الأكل والتملّك(1).

وقد يقال: إنّ الرواية الأُولى تفيد ذلك، أمّا الثانية فليس فيها أمر بالتصدّق، وإنّما قال(علیه السلام): «أنا أُريد أن أتصدّق به»، فإنّما دلّت على جواز التصدّق لا وجوبه.

البحث الثاني: إنّ هاتين الروايتين إنّما وردتا في فرض عدم إمكانية التعريف بسبب سعة دائرة الجهالة، وقد حكمتا بتعيّن التصدّق، وظاهرهما نفي الملكية ونفي جواز الإبقاء أمانةً.

ولكن عدم إمكانية التعريف قد تنشأ من أسباب أُخرى من قبيل:

۱_ قصور في حال الملتقط يمنعه عن التعريف رغم قابلية اللقطة للتعريف، وقد عرفت احتمال حمل رواية علي بن أبي حمزة الماضية(2)على ذلك، ولكن عرفت أنّها واردة في لقطة الحرم؛ ولذا لم نستطع أن نستفيد منها حكماً بالنسبة لخصوصية عدم إمكان التعريف.

 


(1) طبعاً كلّ هذا بغضّ النظر عن المعارض الدالّ على التملّك في صورة عدم إمكانية التعريف والذي سنبحثه إن شاء الله في البحث الثالث.

(2) وسائل الشيعة، ج25، ص463، الباب۱۷ من كتاب اللقطة، ح1.