المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

276

إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية»(1). وسند الحديث تام.

وفي مورد الحديث يكون الملتقط قد رأى المالك قبلاً، ولعلّه لو رآه بعد هذا لعرفه، لكن هذه الخصوصية ملغاة عرفاً.

وأيضاً مورد الحديث خارج عن الالتقاط بالمعنى المقصود، فإنّه هو ما يلتقط المال متعمّداً، وإنّما صار المال في ضمن أمتعته من دون تعمّده هو، ولكن لا يبعد إلغاء هذه الخصوصية عرفاً أيضاً.

وواضح في مورد الحديث عدم إمكانية التعريف على أساس سعة دائرة الجهالة حيث لا يعرف بلد المالك، والمتاع أُخذ من بعض منازل السفر، ولا يدرى في أيّ بلد صاحبه، ولم يؤخذ من بلد معيّن حتّى يعرّف في ذلك البلد.

۲_ زرارة قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن اللقطة، فأراني خاتماً في يده من فضّة قال: إنّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا اُريد أن أتصدّق به»(2). وسند الحديث تام.

وهذا أيضاً واضح في عدم إمكانية التعريف لسعة دائرة الجهالة والغموض؛ لأنّه ممّا جاء به السيل.

۳_ ما مضى من رواية إسحاق بن عمّار(3) الآمرة بالتصدّق بالدراهم التي وجدها مدفونة في بعض بيوت مكة، والظاهر دخول ذلك في الكنز الذي تكون دائرة جهالة مالكه واسعة.

٤_ ما مضى من حديث علي بن أبي حمزة في دينار وجده في الحرم، قال(علیه السلام):

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص456، الباب12 من كتاب اللقطة، ح1.

(2) المصدر السابق، ص456، ح۲.

(3) المصدر السابق، ج12، ص557، الباب۸۸ من أبواب تروك الإحرام، ح۱.