المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

274

نعم، ورد الاستثناء في حديث تام السند بعنوان المحقّرات التي لا طالب لها عادةً، وهو: ما عن حريز عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر(علیه السلام): ليس لهذا طالب»(1)، فهذا كما ترى يدل على جواز تملّك المحقّرات التي لا طالب لها عادةً بلا حاجة إلى التعريف.

وقد يعارض ذلك بما عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله _ بسند تام ظاهراً _ قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به؟ قال: لا يمسّه»(2).

ورواه أيضاً داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله(علیه السلام)بسند تام، فعلى الأقلّ بعض ما جاء في هذه الرواية يكون من قبيل تلك المحقّرات، فمثلاً ما الفرق بين السوط الذي جاء في هذه الرواية والعصى الذي جاء في تلك الرواية؟! ولكن لا يخفى أنّ النهي القابل للحمل على الكراهة لا يقاوم دليل الجواز.

حکم التقاط المحقرات من الحرم

وهل يجوز التقاط المحقّرات من الحرم أو لا؟

مقتضى إطلاق رواية حريز هو الجواز، ولكن تعارضه إطلاقات لقطة الحرم، كرواية حريز الأُخرى الماضيةالواردة في الحرم، وفيها: «ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد»(1)، ومع فرض التساقط يكون مقتضى الأصل العملي عدم جواز الالتقاط بلا تعريف ما لم يطمأنّ برضا المالك، ومقتضى العام الفوقاني أيضاً هو التعريف، وهو بعض المطلقات الآمرة بالتعريف لو لم نقل بأنّ تذيّلها بالملك يمنع عن شمولها لمحقّرات الحرم، فإنّه بعد أن

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص456، الباب12 من كتاب اللقطة، ح1.

(2) المصدر السابق، ص456، ح۲.

(3) المصدر السابق، ج12، ص557، الباب۸۸ من أبواب تروك الإحرام، ح۱.