المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

273

أساس أنّ احتمال هلاك ملّاكه قويّ، وإمّا لعدم إمكانية التعريف بالكنز عادةً لسعة دائرة الجهالة، وسنعود إلى البحث عن ذلك إن شاء الله.

۱٠_ رواية فضيل بن غزوان رواها الشيخ _ بسند غير تام لنا _ عن فضيل بن غزوان قال: «كنت عند أبي عبدالله(علیه السلام)فقال له الطيّار: إنّ ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته؟ قال: هو له»(1).

ورواه الكليني بسند تام عن فضيل بن غزوان، إلا أنّه قال: «فقال له الطيّار: إنّي وجدت ديناراً ...»(2).

إلا أنّ من المحتمل إنّه كان هذا السؤال في أيّام الحجّ وكان قد وجد الدينار في طواف الناس المجتمعين من شتّى أنحاء البلاد فلم يكن يمكن التعريف على أساس سعة دائرة الجهالة، وسنعود إلى البحث عن ذلك إن شاء الله.

وأمّا مرسلة الصدوق هذا: «فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً فهو لك لا تعرّفه»(3) فلا قيمة لها سنداً، ولعلّ الصدوق يشير إلى نفس رواية ابن غزوان.

حکم ما دون الدرهم

وقد يستثنى من وجوب التعريف ما دون الدرهم، ولكن الظاهر أنّه لا دليل على الاستثناء بعنوان ما دون الدرهم إلا حديث مرسل جاء فيه: «وما كان دون الدرهم فلا يعرَّف»(4).

 


(1) تهذيب الأحكام، ج6، ص394، باب اللقطة والضالة،‌ح27.

(2) الكافي، ج4، ص239، باب لقطة الحرم من كتاب الحجّ، ح3.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص443، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۹، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص297، باب القطة والضالة من کتاب المعيشة، ح4064.

(4) المصدر السابق، ص446، الباب4 من كتاب اللقطة، ح1.