المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

272

إلى الإمام، فما في باقي الروايات من الأمر بالتصدّق أو التملّك يحمل على أنّ الإمام الذي هو صاحب اللقطة أو مجهول المالك سمح بالتصدّق أو التملّك.

۷_ روايات تملّك ما في بطن الدابّة إن لم يعرفها البائع، وقد جاء في الوسائل بهذا الصدد حديثان تامّان سنداً(1).

ولكن هذا كما ترى ليس من اللقطة، ولا نجزم بعدم الفرق؛ فلعلّ من يلتقط مال الناس يجب عليه نتيجةً لالتقاطه لمال الناس تعريفه سنة، أمّا من جاءه المال في جوف دابّة اشتراها جاز له تملّكه لو لم يعرفه البائع، كما ويحتمل أن يكون عدم التعريف هنا لأجل عدم إمكانيّته على أساس سعة دائرة الجهالة، وسنعود إلى البحث عن هذه الروايات إن شاء الله.

۸_ ما عن أبي بصير عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه إليه»(2). إلا أنّ سند الحديث ضعيف.

۹_ رواية إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم(علیه السلام)عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدّق بها»(3). وهي تامّة سنداً.

إلا أنّ هذا الحديث أيضاً يبدو أنّه أجنبيّ عن المقام، فهذا المال إن لم يعرفه أهل المنزل عدّ كنزاً، وهذا الحديث حاله حال أحاديث الكنز، إلا أنّ هذا الحديث حكم بالتصدّق، بينما غالبية أحاديث الكنز حكمت بإعطاء الخمس ويعني ذلك تملّك الباقي. وعلى أيّ حال فأحاديث الكنز أجنبية عن المقام؛ لاحتمال الفرق إمّا على

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص452، الباب9 من كتاب اللقطة، كلا حديثي الباب.

(2) المصدر السابق، ص447، الباب4 من كتاب اللقطة، ح۲.

(3) المصدر السابق، ص448، ح3.