المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

268

ورواية علي بن جعفر(1)، ورواية علي بن جعفر _ التامّة ببعض أسانيدها _ عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام): «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم(2) أو ثوباً أو دابّة، كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها(3) حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء(4) فهو ضامن»(5).

والرواية الأخيرة صريحة في سريان حكم التعريف إلى لقطة الحيوان، وأمّا ما قبلها فبالإطلاق تشمل لقطة الحيوان، إلا إذا قلنا باختصاص ما فيها من امتلاك اللقطة بعد التعريف أو جعلها في عرض ماله بغير الحيوان، وقلنا إنّ ذلك يضرّ باستفادة الإطلاق ممّا فيها من الحكم بالتعريف، وحينئذٍ قد يتعدّى إلى الحيوان بعدم احتمال الفرق. إلا أن يقال: نحتمل كون وجوب التعريف جاء بنكتة جواز التملّك الخاص بغير الحيوان. وعلى أيّ حال فتكفينا الرواية الأخيرة في التعدّي إلى الحيوان.

وقد تعارض هذه الروايات الدالّة على وجوب التعريف سنة بعدّة روايات:

۱_ ما عن أبان بن تغلب قال: «أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن ذلك، فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال:

 


(1) وسائل الشيعة، ج26، ص444، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱۲.

(2) في تهذيب الأحکام، ج6، ص397، باب اللقطة والضالة، ح38، ومن لا يحضره الفقيه، ج3، ص292، باب اللقطة والضالة من کتاب المعیشة: «درهماً».

(3) هكذا جاء في الوسائل: الباب2 من كتاب اللقطة نقلاً عن قرب الإسناد، ولكن كلمة «صاحبها» غير موجودة في الفقيه، ج ۳، ص291، ح ٤٠٤۹، ولا في التهذيب، ج٦، ص397، ح38. وفي الأوّل: «جعلها في عرض ماله».

(4) في التهذيب والفقيه لا توجد عبارة «فإن أصابها شيء»، وإنّما الموجود: «وهو لها ضامن». وصاحب الوسائل نقل الحديث في الباب ۲٠ من كتاب اللقطة وفقاً لما في التهذيب.

(5) وسائل الشيعة، ج25، ص445، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱۳. وص466، الباب۲٠ من كتاب اللقطة، ح۲. وقد جاء في الموضع الثاني «درهماً» بدل «دراهم».