المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

267

هذه الأحاديث الثلاثة بقوله: «لا تهجه».

يبقى الكلام في أنّ روايات لقطة الحيوان واردة في الحيوان الذي وجد في الصحراء إمّا صريحاً وإمّا بقرينة ذكر الذئب في قوله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، فهل نتعدّى منها إلى ما إذا وجد في داخل البلد، أو لا؟

والجواب: إنّ المذكور في هذه الروايات حكمان:

أحدهما: عدم جواز الالتقاط في الحيوان الذي يحفظ نفسه، ولئن لم يجز الالتقاط فيه في الصحراء فالعرف لا يحتمل تخفيف الحكم في البلد بأن يجوز الالتقاط فيه.

والثاني: جواز الالتقاط ولو على كراهية في الحيوان الذي لا يحفظ نفسه، وهذا من المحتمل اختصاصه بمورد خوف الهلاك عليه من مثل الذئب كما هو الحال في الصحراء. لكن يمكن استفادة جواز التقاطه في البلد من بعض إطلاقات روايات جواز التقاط اللقطة الماضية، فراجع.

هذا. ولا يبعد أن يقال: إنّ المستفاد من روايات الحيوان الواردة في لقطة الصحراء أنّ المقياس هو خوف التلف من مثل الذئب أو العطش، فلو وجدت الشاة في البلد وكان عليها خوف التلف من العطش في الأيّام القريبة لولا الالتقاط جاز الالتقاط، وإلا فلا.

الحكم الثاني: التعريف سنة إن كان ممّا يمكن تعريفه

وقد دلّ على ذلك بعض الروايات، من قبيل: رواية حنان الماضية(1)، ورواية الحلبي(2) ورواية محمد بن مسلم(3) ورواية إبراهيم بن عمر(4) ورواية أبي خديجة(5)

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح٥.

(2) تهذيب الأحكام، ج٦، ص389، باب اللقطة والضالة، ح3.

(3) وسائل الشيعة، ج25، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۳، وص44، ح10.

(4) المصدر السابق، ج13، ص260، الباب۲۸ من أبواب مقدّمات الطواف، ح٤.

(5) المصدر السابق، ج25، ص465، الباب۲٠ من كتاب اللقطة، ح۱.