المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

263

لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه»(1). وسند الحديث تام إن لم نناقش في أبي خديجة.

وثالثاً: قد ورد في لقطة الحرم التي تمتاز بنهي خاص عن الالتقاط _ أي: إنّ الأمر فيها أشدّ _ الترخيص بالالتقاط لمن يعرّف، فقد ورد عن فضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسّها، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها»(2).وسند الحديث ضعيف.

وأيضاً ورد عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن لقطة الحرم، فقال: لا تمسّ أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذها. قلت: فإن كان مالاً كثيراً، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرّفها»(3). وسند الحديث تام.

وقد ورد عن حريز بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)_ في حديث _ قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة؛ لا ينفّر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله(صلى الله عليه و آله): إلا الإذخر»(4).

فقوله: «لا تحلّ لقطتها» يدل على اشتداد النهي عن التقاط اللقطة في الحرم لغير المنشد؛ أي لغير المعرّف. وموضوع الكلام وإن كان هو مكّة ولكن المقصود منه كلّ الحرم؛ بقرينة كلامه عن تحريم الله مكّة، ونحن نعلم أنّ التحريم لكلّ الحرم، وتخصيص الحرم بالنهي عن الالتقاط إمّا يعني أنّ الالتقاط في غير الحرم لغير المنشد

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص465، الباب20 من كتاب اللقطة، ح1.

(2) المصدر السابق، ج13، ص261، الباب۲۸ من أبواب مقدمات الطواف، ح٥.

(3) المصدر السابق، ص260، ح۲.

(4) المصدر السابق، ج 12، ص557، الباب۸۸ من أبواب تروك الإحرام، ح۱.