المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

260

أحکام اللقطة

أمّا ما نذكره من أحكام اللقطة:

الحکم الأول: حکم الالتقاط تکليفاً

فأوّلاً _ هل يجوز الالتقاط أو لا؟

قد ورد في الروايات النهي عن الالتقاط، من قبيل ما عن مسعدة بن زياد عن الصادق عن أبيه(علیهما السلام) أنّ عليّاً(علیه السلام)قال: «إيّاكم واللقطة؛ فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم»(1). وسند الحديث تام.

وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)، قال: «سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب»(2). وسند الحديث تام.

وما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك»(3). وسند الحديث تام.

وما عن الحسين بن أبي العلا قال: «ذكرنا لأبي عبدالله(علیه السلام)اللقطة، فقال لا تعرّض لها؛ فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها»(4). وسند الحديث تام.

وقد يقال: إنّ النواهي الواردة عن التقاط اللقطة تحمل على الكراهة؛ وذلك للأخبار التي بيّنت أحكام اللقطة من مثل التعريف مع سكوتها عن النهي عن الالتقاط، بينما

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص440، الباب الأول من كتاب اللقطة، ح8.

(2) المصدر السابق، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۳.

(3) المصدر السابق، ص444، ح10.

(4) المصدر السابق، ص439، الباب الأول من كتاب اللقطة، ح2.