أقول: لا أظنّ تقيّد اللقطة لغةً أو عرفاً بغير الحيوان، وقد ورد في بعض الروايات إطلاقها على الحيوان، كرواية علي بن جعفر _ التامّة سنداً _ عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)قال: «سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟...»(1).
وعلى أيّ حال فلو ثبت حكم للّقطة وكان العرف يحتمل الفرق فيه بين اللقطة ومجهول المالك غير اللقطة، فإن كان مركز احتمال الفرق هو إمكانية التعريف في اللقطة وعدم إمكانيّته في كثير من الأحوال في مجهول المالك غير اللقطة إذاً نتعدّى إلى خصوص مجهول المالك الذي يمكن تعريفه ونتعدّى في الحكم من اللقطة التي لا يمكن تعريفها إلى كلّ مجهول المالك ممّا لا يمكن تعريفه، ويصبح المعيار هو عنوان إمكان التعريف وعدمه، لا عنوان اللقطة ومجهول المالك غير اللقطة. وإن كان مركز الاحتمال هو نفس عنوان الالتقاط، إذاً لا يمكن التعدّي إلى مجهول المالك غير اللقطة. فمثلاً لو حرم الالتقاط لم يدلّ ذلك على حرمة الأخذ من السارق؛ لأنّ احتمال الفرق عرفاً موجود، فلعلّه قد حرم الالتقاط برجاء أن يأتي صاحب المال ويأخذه، بينما الأخذ من السارق إنقاذ لمال صاحبه من يد السارق.
تبویب البحث
و على أيّ حال فمنهج البحث عندنا: هو أنّنا نبحث أولاً عن كلّ حكم حكم من أحكام اللقطة، وفي ذيل كلّ حكم نشير إلى أنّه هل هناك فرق في هذا الحكم بين الحيوان وغير الحيوان أو أنّ الحيوان لا يختلف فيه عن غيره؟
ثم نشير إلى حكم مجهول المالك غير اللقطة.
ثم نشير إلى أنّ الثغرات في مسألة اللقطة ومجهول المالك تملأ بولاية الفقيه.
(1) وسائل الشيعة، ج25، ص443، الباب2 من كتاب اللقطة، ح8.