المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

254

القسم الثالث من الاستنساخ

والقسم الثالث من الاستنساخ هو الاستنساخ التقليدي للبشر لو نجح العلم في ذلك ولو مستقبلاً.

والصحيح في ذلك: أنّ هذا الطفل: إمّا أنّ له أباً ولا أُمّ له، أو أنّ له أُمّاً ولا أب له؛ وذلك لأنّه اتّضح ممّا تقدّم أنّ بُيَيْضة المرأة التي أُفرغت من نواتها ليست هي المكوّنة للطفل بأكثر من أنّ سيتوبلازمها يعمل كغذاء مناسب لنموّ النطفة، فالنطفة الحقيقيّة إنّما هي نواة خليّة جزء من عضو رجل أو امرأة _ ولو كانت نفس تلك المرأة _ والذي أُريدَ استنساخ فرد مثله، فإن كان ذاك رجلاً فهو أبوه، وإن كان امرأة فهي أُمّه.

ولا يشترط في شرعيّة هذا الأب أو الأُمّ عقد شرعيّ؛ فإنّ العقد الشرعيّ إنّما ورد في تلاقح الخلايا الجنسيّة.

وبذلك يتعيّن كلّ نسب هذا الطفل، وتثبت جميع أحكام النسب بإطلاق أدلّتها.

وفرض انصرافها إلى باب التزاوج الطبيعي ليس إلّا انصرافاً بدويّاً ناتجاً من انحصار الفرد المتعارف في عصر النصّ بذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.