المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

253

النسب، وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع، ولا يحرّم شيئاً، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم».

نعم وجدنا روايتين تدلّان على أنّ وحدة البطن كوحدة الفحل في نشر الحرمة:

الأُولى: رواية محمّد بن عبيدة الهمداني، _ وهو رجل مجهول _ قال: «قال الرضا(علیه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك: إنّك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك. قال: فقال: وذلك أنّ أمير المؤمنين (يعني المأمون) سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي: اللبن للفحل وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال أبو الحسن(علیه السلام): فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولا يحرّم من قبل الأُمّهات؟! وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم»(1).

وهذه الرواية مع سقوطها سنداً يُشمّ منها رائحة التقيّة.

والثانية: موثّقة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»(2).

إلّا أنّ الظاهر أنّ المعمول به لدى معروف الأصحاب هو الأوّل دون الثاني، فوحدة البطن في باب الرضاع لا تنشر الحرمة حتّى يحمل المقام عليه بالأولويّة.

 


(1) المصدر السابق، ص391، الباب6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح9.

(2) المصدر السابق، ص403، الباب15 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح3.