المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

250

قراءة «قذر» في جملة: «حتّى تعلم أنّه قذر»(1)، قلنا: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة يكفي في إجراء الأُصول المؤمّنة عن أحكام النجاسة، فينتهي الإشكال بذلك أيضاً.

القسم الثاني من الاستنساخ

والقسم الثاني من الاستنساخ هو الاستتئام، ولا شكّ في أنّ ما يتحقّق منه يكون توأمين أو توائم متعدّدة أباً وأُمّاً، وحالها حال باقي الإخوة والأخوات في التوالد الطبيعي العادي، وكذلك النسبة بينهم وبين سائر الأقرباء.

نعم، يبقى الحديث عن النسبة بين الطفل وبين المرأة التي غذّته برحمها، ولم تكن صاحبة البُيَيْضَة، وهي المسمّاة بالأُمّ الحاضن.

فقد يقال: إنّها هي الأُمّ شرعاً دون التي قلنا إنّها هي الأُمّ الحقيقيّة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾(2)، وعلى هذا الأساس يقال في الأُمّ الحاضن _ سواء كان في مورد الاستتئام أو غيره _ : إنّها هي الأُمّ الحقيقيّة شرعاً، كما صرّح بذلك السيّد الخوئي(رحمه الله) على ما ورد في كتاب «مسائل وردود» مجيباً على سؤال موجّه إليه ما نصّه:

«مسألة (284): أ _ رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبيّة بواسطة الوسائل الطبّيّة متّفقاً معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معيّن من المال؛ لأنّ رحم زوجته لا يتحمّل حمل الجنين. والنطفة مكوّنة من مائه هو وماء زوجته الشرعيّة، وإنّما الامرأة الأجنبيّة وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذٍ هي أنّ المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها، فما قولكم؟

 


(1) وسائل الشيعة، ج3، ص467، الباب37 من أبواب النجاسات والأواني والجلود، ح4.

(2) المجادلة: 2.