المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

25

هذا القائل ويعطى لشخص ما بالبيعة والعقد الاجتماعي حسب زعمه، ولكن الناس لم يكونوا قد أعطوا هذا الحقّ للرسول بعنوان ملك أبدي حتّى بلحاظ ما بعد موته، بل كانوا قد أعطوه بالبيعة بلحاظ مدّة حياته على ما مضى في الكلام الذي نقلناه عن هذا القائل آنفاً. إذاً فالناس كانوا مالكين لأمرهم بلحاظ ما بعد موت النبي(صلى الله عليه و آله)، فلم لا يمكن لهم أن يعطوه لعليّ(عليه السلام) بالبيعة في يوم الغدير؟! وهم لا يريدون إعطاء ولاية الأمر لعليّ(عليه السلام) بلحاظ زمان حياة النبي(صلى الله عليه وآله)كي يقال: إنّهم لا يملكون ذلك؛ لأنّهم أعطوه النبي(صلى الله عليه و آله)، وإنّما يريدون إعطاء ما يملكونه وهو ولاية أمرهم بلحاظ ما بعد موت النبي(صلى الله عليه و آله). أمّا البيعة مع علي(عليه السلام) لأجل التبليغ فأمر لا معنى له حسب تصوّرات هذا القائل؛ لأنّ ولاية التبليغ ليست ملكاً للناس كي يعطوه إيّاه، وإنّما هذا ما يعطيه الله لعليّ(عليه السلام) كما أعطاه للرسول منذ أوّل الرسالة وقبل حصول أيّ بيعة له.

بقيت في المقام شبهة التمسّك بآية الشورى، وقد بحثنا آية الشورى مفصّلاً في كتابينا «أساس الحكومة الإسلاميّة»، و«ولاية الأمر في عصر الغيبة».

والذي نريد أن نقوله هنا هو أنّه لا يمكن التمسّك بهذه الآية لإثبات رأي القائل الذي بحثنا رأيه؛ وذلك لأنّه لو صحّت دلالة الآية على حقّانيّة مبدأ الشورى لتحقيق ولاية الأمر وفرض أنّ ذلك يشمل حتّى ولاية المعصوم لكان معنى ذلك أنّ بيعة المعصوم ليست واجبة على الأُمّة؛ إذ لا معنى للشورى في الواجبات، بل عليهم أن يبايعوا بلا مشورة في حين أنّ هذا القائل رغم أنّه يرى ولاية الأمر للمعصوم مشروطة بالبيعة يعتقد أنّه مع وجود المعصوم تجب على الأُمّة بيعته. ولو فرض أنّ أحداً ربط ولاية الرسول(صلى الله عليه وآله)للحكم بالبيعة وقال أيضاً: إنّ بيعته غير واجبة فتُجعل بيعته وعدم بيعته رهناً للشورى؛ لما كان ذلك خروجاً عن المذهب فحسب، بل كان خروجاً عن الإسلام.

وختاماً بودّي أن أتشرّف بذكر دعاء ورد استحباب قراءته في كلّ يوم بعد صلاة الصبح: