المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

249

هذا حكم نفس الإقدام على هذه العمليّات.

وأمّا حكم ما يتحقّق من كلّ واحد من هذه الأقسام، فالبحث فيها ما يلي:

القسم الاݨٔوݧّل من الاستنساخ

القسم الأوّل من الاستنساخ هو الاستنساخ التقليدي المؤدّي إلى حصول عضو جديد كالجلد مثلاً، ولا ريب في جواز الانتفاع به في علاج صاحب الخليّة، أي: الذي أُخذت منه الخليّة إذا كان صاحبها إنساناً، ولا مجال لتوهّم حرمة هذا الانتفاع به؛ لشبهة اعتبار رضا صاحب العضو في الانتفاع بعضوه، ولو احتملت حرمة العلاج بنفسه يرفع الاحتمال بأصالة البراءة.

ولا ريب أيضاً في جواز الانتفاع به في علاج الأرحام لصاحب تلك الخليّة، وللأجانب برضا المالك أو بالشراء منه.

ولو قلنا: إنّ المالك أو صاحب الاختصاص هو صاحب الخليّة اشترط في الحلّ رضاه بمال أو مجّاناً.

نعم، قد يقال بنجاسة العضو الجديد إذا كان مشتملاً على اللحم والدم مثلاً بسبب أنّه كالأعضاء المقطوعة من الحيّ.

ولكن لا ينبغي الإشكال في عدم شمول روايات نجاسة الأعضاء المبانة من الحيّ لذلك(1)، فإذا شككنا في الطهارة والنجاسة، فإن قلنا بجريان أصالة الطهارة لدى الشكّ في نجاسة شيء من أوّل أمره انتهى الإشكال، وإن لم نقل بذلك بناءً على الإشكال الموروث من أُستاذنا الشهيد الصدر(رحمه الله)(2) الناتج من التشكيك في كيفيّة

 


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص376، الباب24 من أبواب الصيد؛ وج24، ص71، الباب30 من أبواب الذبائح.

(2) بحوث في شرح العروة الوثقی، ج1، ص87.