المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

209

الفسخ. ولكن وردت ثلاث روايات معتبرة في زنا المرأة قبل العقد تدل على حقّ الفسخ للزوج إن لم يكن يعلم بذلك، أُولاها تتضمّن سكوت وليّها تدليساً، والأُخريان خاليتان عن اعتبار التدليس صريحاً، ولكن ما فيهما من ذكر أخذ الصداق ممّن زوّجها لا يخلو من إشارة إلى ذلك:

الأُولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألته عن المرأة تلد من الزنى ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس»(1).

والثانية: معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها»(2).

والثالثة: صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء تركها»(3).

والمشهور لم يفتوا بالخيار لأجل الزنا، واحتمال كون هذه الروايات ناظرة إلى التدليس لا إلى كون مجرّد الزنا موجباً للخيار قويّ.(4)

 


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص217، الباب6 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.

(2) المصدر السابق، ص219، ح4.

(3) الكافي، ج 5، ص355، باب الزاني والزانية من كتاب النكاح، ح4.

(4) انتهی المؤلف من كتابة البحث يوم الخامس والعشرين من شهر رجب 1418 هـ.