المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

200

في الخلقة يعتبر عيباً بشهادة العرف بذلك المؤيّدة بمرسلة السيّاري، قال: روي عن ابن أبي ليلى «أنّه قدّم إليه رجل خصماً له فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً، وزعمت أنّه لم يكن لها قطّ. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟! قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك، فإنّي أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر(علیه السلام)في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أيكون ذلك عيباً؟ قال محمد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر(علیه السلام)عن أبيه، عن آبائه(علیهم السلام)، عن النبيّ(صلى الله عليه و آله) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب»(1).

بل عيب الخصاء أولى أن يعدّ عيباً من عيب عدم الشعر في الأمة، بلحاظ ما يؤدّي إليه من عدم النسل من ناحية ومن فقدان التذاذ المرأة من قذف الرجل الماء من ناحية أُخرى.

ومن هنا يبدو أنّ العقم أيضاً عيب وإن كان لا يؤدّي عرفاً إلى خيار العيب؛ لأنّ الطرفين غير متبانيين عادة على أصالة السلامة في مثل هذا العيب الذي لا ينكشف إلّا بالتجربة أو بالفحص الطبّي، ولو أرادا الاهتمام بذلك عرّضا أنفسهما للفحص الطبّي. نعم لو عرّض أحدهما نفسه للفحص الطبّي وتبيّن عقيماً، ثم كذب على الآخر بنفي العقم، دخل في خيار التدليس.

وعلى أيّ حال فرغم أنّنا نعترف في المقام بكون الخصاء عيباً، نستشكل في إطلاق روايات الباب للخصاء الذي لم يقترن بالتدليس؛ لأنّها جميعاً ناظرة إلى مورد التدليس.

 


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص97، الباب الأول من أبواب أحكام العيوب، ح1.