المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

199

وصحيحة يونس: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله(علیه السلام)مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: «يفرّق بينهما ويوجع ظهره»(1).

إلّا أنّ الإشكال في الاستدلال بهذه الروايات هو أنّها جميعاً مقيّدة في موردها بالتدليس، فلا إطلاق لها لفرض الخصاء بدون تدليس، كما لو فرض أنّه كان يعتقد اطّلاع المرأة على حاله فلم تكن في نظره حاجة إلى إخبارها بذلك فلم يصدق التدليس، فإذاً ثبوت خيار العيب في ذلك وبقطع النظر عن التدليس مشكل.

بل في الجواهر(2) نقلاً عن الشيخ في المبسوط(3) والخلاف(4): «أنّه ليس بعيب، لأنّه يولج، بل ربّما كان أبلغ من الفحل؛ لعدم فتوره إلّا أنّه لا ينزل، وهو ليس بعيب، إنّما العيب عدم الوطئ».

وفي كشف اللثام: «ولعلّه تحمل الأخبار على من لا يتمكّن من الايلاج، وليس ببعيد»(5).

أقول: أمّا الحمل على عدم التمكّن من الايلاج فواضح البطلان؛ إذ _ مضافاً إلى عدم ملازمة _ ولو غالبية _ بين الخصاء وعدم التمكّن من الإيلاج فإطلاق الروايات محكّم _ نرى في الروايات ما هي صريحة في الإيلاج من قبيل: صحيحة ابن مسكان، وصحيحة علي بن جعفر بناءً على نسخة خصيّ دون نسخة خنثى، وكذلك تحمل موثّقة سماعة على فرض الإيلاج بقرينة فرض تمام الصداق عليه.

وأمّا إنكار كون ذلك عيباً للتمكّن من الإيلاج فالظاهر أنّه ليس عرفياً، وكلّ نقص

 


(1) المصدر السابق، ص229، ح7.

(2) جواهر الكلام، ج30، ص323

(3) المبسوط، ج4، ص250.

(4) الخلاف، ج4، ص 348.

(5) كشف اللثام، ج7، ص363.