المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

193

وأصل المسألة واضحة لا غبار عليه، إلّا أنّه يقع الكلام في عدّة أمور:

الأوّل: لو تجدّد العنن بعد العقد والدخول فهل لها خيار الفسخ؟

مقتضى موثّقة إسحاق بن عمّار عدم الخيار، حيث روى عن جعفر عن أبيه(علیهما السلام): أنّ عليّاً(علیه السلام)كان يقول: «إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لأُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار»(1).

وتؤيّدها رواية عبّاد أو غياث الضبّي، وهي ضعيفة السند بنفس عبّاد أو غياث، عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال «في العنّين: إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرجل لا يردّ من عيب»(2).

وكذلك رواية السكوني الضعيفة بالنوفلي عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(علیه السلام): «من أتى امرأة مرّة واحدة ثم أُخذ عنها فلا خيار لها»(3).

إلّا أنّ الكلام يقع في أنّ إطلاق صحيحة أبي بصير المرادي الماضية، وكذلك موثّقة عمّار بن موسى الماضية، هل تقبل التقييد بعنن ما قبل الدخول أو لا؟

وتوضيح الكلام في ذلك: أنّ الصحيحة والموثّقة ظاهرتان في العنن العارض بعد العقد، والغالب في العنن العارض بعد العقد هو أن يكون بعد الدخول أيضاً؛ لأنّ فرصة ما بين العقد والدخول قليلة، فحملهما على عروض العنن بعد العقد وقبل الدخول حمل على فرد نادر، فهما آبيتان عن هذا التقييد.

إلّا أن يقال: إنّ الندرة غير واصلة إلى حدّ استهجان حمل المطلق عليه، نعم لا شكّ

 


(1) المصدر السابق، ص232، ح8.

(2) المصدر السابق، ص230، ح2.

(3) المصدر السابق، ح4.