المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

161

من الرواية الثانية من روايات عدم البينونة إنّما فرضنا عدم تمامية سندها بحسب ما ورد في متن الكافي حيث قال: علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام)(1).

ولكن الوارد في التهذيب(2)و الاستبصار(3)هكذا: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم (فيتمّ السند) عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها، ولكنّه يأتيها بالنهار. وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه، ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمّة له. ولا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرّة أو أمة».

وعليه فيجب استئناف البحث أوّلاً عن مدى إمكان إثبات صحة نسخة التهذيب والاستبصار وترجيحهما على نسخة الكافي بواسطة ملاحظة حال الطبقات، وأنّ إبراهيم بن هاشم هل يمكنه أن يروي بواسطة واحدة عن محمد بن مسلم أو لا؟ وثانياً عن أنّه كيف ينبغي التعامل مع هذه الرواية مع معارضتها التي مضت؟ وهل هناك من جمع بينهما أو لا؟

أمّا البحث الأوّل _ فإبراهيم بن هاشم يعدّ من أصحاب الإمام الجواد(علیه السلام)ومن

 


(1) الكافي، ج5، ص358، باب نكاح الذمية من كتاب النكاح، ح9.

(2) تهذيب الأحكام، ج7، ص302، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب من كتاب النكاح، ح17.

(3) الاستبصار، ج3، ص183، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذمیین فتسلم المرأة دون الرجل، ح6.