المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

159

3_ رواية الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: «الذمّي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار، ولا يكون عندها بالليل. قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار»(1).

وقد نقل عن الشيخ في النهاية والتهذيبين الإفتاء بعدم انفساخ النكاح بانقضاء العدّة إن كان الزوج قائماً بشرائط الذمة، غير أنّه لا يمكّن من الدخول عليها ليلاً، ولا من الخلوة بها نهاراً، ولا من إخراجها إلى دار الحرب(2).

إلّا أنّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند، والأخيرة غير منتهية إلى المعصوم.

4_ رواية عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين(علیه السلام)«أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بُضعها في يدك، ولا ميراث بينكما»(3).

إلّا أنّها أيضاً ساقطة سنداً.

5_ رواية عبدالرحمن البصري قال: قال أبو عبداللّٰه(علیه السلام): «قضى أمير المؤمنين(علیه السلام)في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة: أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها»(4).

و عيب السند عبارة عن الغمز الموجود في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال(5).

 


(1) الكافي، ج5، ص437، باب نكاح أهل الذمة والمشركین يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعاً، ح8.

(2) راجع فقه الصادق، ج21، ص455.

(3) وسائل الشيعة، ج26، ص17، الباب الأول من أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق، ح22.

(4) المصدر السابق، ح23.

(5) تهذيب الأحكام، ج9، ص368، باب میراث أهل الملل المختلفة و...، ح13.