المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

158

امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه»(1).

ونحوها روايات واردة في خصوص المجوسي(2).

فلئن كان المجوسي والمشرك لا تبين امرأتهما التي أسلمت بينونة باتّة إلّا بعد العدّة فاليهودي والنصراني مثلهما أو أولى منهما بذلك.

وفي مقابل ما دلّ على البينونة ولو بعد العدّة‌ روايات دالّة على عدم البينونة، من قبيل:

1_ ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام): أنّه قال: «في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم. قال: هما على نكاحهما، ولا يفرّق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر»(3).

2_ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام)قال: «إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها، ولكنّه يأتيها بالنهار. وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ...»(4).

 


(1) الكافي، ج10، ص863، باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعاً، ح3.وسائل الشيعة، ج20، ص547، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ذيل الحديث3.

(2) وسائل الشيعة، ج20، ص546، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح1، 2، 7.

(3) تهذيب الأحكام، ج7، ص300، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب من كتاب النكاح، ح12؛ الاستبصار، ج3، ص 181، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذمیین فتسلم المرأة دون الرجل، ح10؛ وسائل الشيعة، ج20، ص546، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح1. وفي الوسائل: (الهجرة) بدل (دار الكفر).

(4) وسائل الشيعة، ج20، ص547، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح5.