المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

157

بسم الله الرحمن الرحيم‌

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى اللّٰه على محمد وآله الطيّبين الطاهرين‌.

لو أسلمت الكتابية وزوجها يهودي أو مسيحي فهل تبين عنه من حين الإسلام أو بعد العدّة أو لا تبين؟

تدل على أصل البينونة صحيحة البزنطي‌ قال: «سألت الرضا(علیه السلام)عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، بتزويج جديد»(1).

وصحيحة عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه(علیه السلام)قال: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما».(2)

إلّا أنّنا نحمل ذلك على البينونة بعد العدّة بقرينة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰه(علیه السلام)«عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته

 


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص542، الباب5 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح5.

(2) المصدر السابق، ص547، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح4.