أبي نصر(1)، وصحيحة عبدالله بن سنان(2).
وإذا جاز تزويج الكتابية ابتداءً ثبت بقاؤها على الزوجية لو أسلم الزوج بطريق أولى، وثبت أيضاً بقاء المسلمة إذا ارتدّت إلى دين الكتابي بالتعدّي العرفي.
نعم، ورد في خصوص المجوسي ما دل على إلحاقه بالمشرك، فلو أسلم المجوسي وبقيت الزوجة على تمجّسها وقف النكاح على انقضاء العدّة، كما في صحيحة منصور بن حازم(3).
ثم إنّه يوجد في مقابل أدلّة جواز نكاح الكتابية الدائم آية وروايات:
أمّا الآية فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾(4)، فرغم أنّ مورد نزولها هو المشركات، يقال: إنّ مقتضى إطلاقها شمولها للكتابيّات.
وأمّا الروايات فروايات النهي(5) أو عدم الانبغاء(6) على نقص في الثاني سنداً ودلالةً قابلة للحمل على الكراهة في مقابل أدلّة الجواز.
وإنّما المهمّ ما صرّحت بتفسير الكوافر في آية: ﴿لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ بما يشمل الكتابيّات، وجعلت هذه الآية ناسخة لآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾(7).
(1) المصدر السابق، ص542، الباب۵ من أبواب ما یحرم بالكفر ونحوه...، ح٥.
(2) المصدر السابق، ص547، الباب۹ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح4.
(3) المصدر السابق، ح۳.
(4) الممتحنة: ۱٠.
(5) كصحيحة محمد بن مسلم. وسائل الشيعة، ج۲٠، ص533، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح2.
(6) كرواية محمد بن مسلم غير التامة سنداً. المصدر السابق، الباب2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح2 و۳.
(7) المصدر السابق، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح1 و۷.