وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة. فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة»(1)، «وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر»(2).
واحتمال اختصاصها بالمتعة بعيد؛ فإنّ الفرد البارز من النكاح والزواج لدى الإطلاق هو الدائم.
نعم، الصحيحتان مخصوصتان بزواج الكتابية دون زواج الكتابي، وكذلك الآية الشريفة لو فرض شمولها للنكاح الدائم، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾(3).
ونحوهما صحيحة معاوية بن وهب _ وعطف عليه غيره أو غيره من أصحابنا _ عن أبي عبدالله(علیه السلام)«في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟! فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة»(4).
ونحوها روايات عدم جواز الزواج باليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس، وجواز تزویج اليهودية على النصرانية(5).
ولم أرَ ما يجوّز كون المرأة المسلمة تحت الكتابي إلّا في فرض إسلام الزوجة بعد ما كانا كتابيّين وبسند غير تام(6)، وهي معارضة بغيرها كصحيحة ابن محمد بن
(1) وسائل الشيعة، ج۲٠، ص552، الباب۱٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح۱٠.
(2) المصدر السابق، ص534، الباب الأول من أبواب ما يحرم باالكفر ونحوه...، ح5.
(3) المائدة: ٥.
(4) وسائل الشيعة، ج۲٠، ص536، الباب۲ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح۱.
(5) راجع المصدر السابق، ج۲٠، ص544 _ 545، الباب ۷ و۸ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه....
(6) راجع المصدر السابق، ص546 _ 548، الباب۹ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه...، ح۱ و۵ و۸.