بسم الله الرحمن الرحيم
يبدو أنّ نفوذ العقد عليها إجماعيّ، أو يكون المخالف في غاية الندرة، والروايات ناطقة بذلك، كصحيحة ابن بزيع: «سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها»(1).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن(علیه السلام)وفي ذيلها: «...فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها»(2).
وصحيحة عبدالله بن الصلت قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر...»(3).
وفي المقابل يوجد ما دلّ على ثبوت الخيار لها، وهو: خبر بريد أو يزيد الكناسي
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص 275، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح1.
(2) المصدر السابق، ص277، ح7.
(3) المصدر السابق، ص 276، ح3.