المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

14

منفعة فينقلها إلى المستأجر بعقد الإيجار، أو أنّ المرأة تملك نفسها فتملّكها بالمقدار المشروع في عقد الزواج للزوج وما إلى ذلك من العقود.

وبما أنّ هذا القائل ينطلق من جذور دينيّة وليس من قبيل روسو، فلهذا فرّق بين المعصوم وغيره، بأنّه ما دام المعصوم موجوداً تجب على الأُمّة بيعة المعصوم ولا تجوز لها بيعة غير المعصوم، فلو خالفوا هذا التكليف وبايعوا غير المعصوم وتركوا بيعة المعصوم لم تجز للمعصوم ممارسة السلطة والحكم، ولكن الأُمّة قد ضلّوا وعصوا. أمّا في حال غيبة المعصوم فعلى الأُمّة أن يبايعوا الفقيه العادل، فهذا القائل يعترف بولاية الفقيه، إلّا أنّه يقصد بولاية الفقيه أنّه يجب على الأُمّة أن يبايعوا أحدهم ومن وقعت له البيعة تحقّق له حقّ الحكم.

وهذا الجزء الأخير من كلامه ليس خاصّاً به، بل هذا أمر سجّله أخيراً عدد من العلماء الأعلام مع إثبات ذلك بالأدلّة والبراهين، وسواء كان هذا صحيحاً أو باطلاً، فهو ليس في حديثنا هذا مصبّاً للبحث، وقد بحثناه مفصّلاً في كتابنا المسمّى بولاية الأمر في عصر الغيبة.

أمّا العقد الاجتماعي لروسو فقد بحثناه مفصّلاً في كتابنا المسمّى بأساس الحكومة الإسلامية، وليس مصبّاً لبحثنا الآن، وإنّما الذي نريد تناوله للبحث هنا هو أنّ حكومة المعصوم _ وأقصد بالذات الرسول(عليه السلام) والأئمّة الاثني عشر(علیهم السلام) _ هل هي مشروطة بالبيعة، وأنّ بيعة المعصومين لا يتصوّر لها مغزى إلّا إعطاء حقّ الحكومة الذي تملكه الأُمّة للمعصوم ونقله إليه بالعقد الاجتماعي، أو من المحتمل أو المتعيّن أن تكون لها مغزى أُخرى غير هذه التي فهمها هذا القائل؟

ولعلّه لا يوجد قبل هذه الآونة الأخيرة شيعيّ يعتقد باشتراط ولاية الحكم للمعصوم بالبيعة، بل قيل لي: إنّ هذا القائل أيضاً تراجع عن رأيه.