المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

134

نحو التجاوب مع الزوج؛ حفاظاً على حبل المودّة والأُلفة عن طريق تحسيسها بعظمة الزوج باعتباره أقوى الموجودَين وأفضلهما.

الثاني: محاولة الإسلام لتحريك الزوج نحو التجاوب مع زوجته والحفاظ على مصالحها عن طريق إشعارها بعاطفته وترقيقها أمام الزوجة باعتبارها أضعف الموجودَين كما ورد عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «اتّقوا الله في الضعيفين. يعني بذلك: اليتيم والنساء»(1)، وورد عن أمير المؤمنين(علیه السلام): «المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة»(2)، وورد عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): إنّما المرأة لعبة، من اتّخذها فلا يضيّعها»(3)، وورد عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): أيضرب أحدكم المرأة، ثم يظلّ معانقها!!»(4)، وورد عن رسول الله(صلى الله عليه و آله): «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»(5)، وعنه(صلى الله عليه و آله): «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها، إلّا من فاحشة مبيّنة»(6)، إلى غير ذلك.

الثالث: أنّ الإسلام جعل الأعمال التي تقوم بها الزوجة خدمة للزوج في غير دائرة التمتُّع وفي غير الجوانب الراجعة إلى الحياة المشتركة أعمالاً استحبابيّة، ولم يجعلها حقوقاً واجبة، فخدمة الزوجة للزوج مثلاً في البيت من طبخ وغسل وما شابه ذلك تعتبر أمراً مندوباً إليه ولا تعتبر واجباً. فعدمُ تصعيد هذه الأعمال إلى مستوى الوجوب إضافة إلى اشتماله على الاحتفاظ بحقّ الحرّية للمرأة يشتمل على نكتتين أُخريين أيضاً:

 


(1) وسائل الشيعة، ج20، الباب۸٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح۳.

(2) المصدر السابق، ص168، الباب 87 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح1.

(3) المصدر السابق، ص167، الباب۸٦ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح2.

(4) المصدر السابق، ح۱.

(5) المصدر السابق، ص171، الباب 88 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح8.

(6) المصدر السابق، ص170، ح4.