المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

133

التي من رغب عنها فقد رغب عن سُنّة رسول الله(صلى الله عليه و آله).

ولمّا كانت شهوة الرجل على شكل الثوران الآني بين الفينة والفينة وبنحو يصعب عليه ضبط نفسه وضبط أعصابه والانشغال بسائر وظائفه، وعلى العكس من ذلك وضعُ الزوجةِ، كان هذا سبباً آخر لإعطاء زمام أمر الاستمتاع الجنسي بيد الزوج؛ ولأجل إيجاد نوع من التعادل والتلاؤم بين الزوجين جَبَرَ الإسلام عدم التماثل الموجود في شكل الشهوتين بحثّ الزوجة على تلبية طلبات الزوج في كلّ ما يريد من ناحية الجنس وإيجابِ ذلك عليها ما عدا بعض الموارد، ولم يكن من الضروري عادة أن يوجب على الزوج إشباعَ رغبة الزوجة في الجنس؛ فإنّ هذا أمرٌ فطري وطبيعي في الزوج يحقّقه بفطرته، ومع هذا اتّخذ الإسلام بهذا الصدد احتياطات: من قبيل إيجابُهُ على الزوج المبيت معها ليلة واحدة من كلّ أربع ليال، وجعلُهُ حقّ الجماع مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر حقّاً إلزاميّاً للزوجة، وترغيبُهُ للزوج على شكل الندب والاستحباب لإشباع الحاجة الجنسيّة للزوجة.

الأساس الرابع: الأُلفة والمودّة، فالتعايش بين الزوج والزوجة لا يهنأ ولا يروي الحاجة الروحيّة حينما يُقام على أساس قوانين صارمة ومحدّدة، وليس التعايش بينهما من قبيل التعايش بين رئيس المصنع وعمّاله مثلاً، الذي قد لا يقصد من ورائه عدا إشباع المصالح الاقتصادية للطرفين، وإنّما تهنأُ الحياةُ الزوجيّةُ حينما تُقام على أساس الأُلفة والمحبّة.

وممّا أعمله الإسلام في سبيل الحفاظ على هذا الأساس أُمور أربعة:

الأوّل: تعظيم الزوج وتبجيلُهُ في عين الزوجة، وجعل حقوق احترامه عليها حتّى ورد في بعض الروايات عن رسول الله(علیه السلام): «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(1). وهذا يعني: أنّ الإسلام يحاول أن يحرّك الزوجة عاطفيّاً

 


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص162، الباب81 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح1.