المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

124

إلّا أنّ هذه الصحيحة لا تخلو من تشويش؛ لأنّ عنوان التأخير إلى منى غير صادق في العمرة المفردة، إلا أن يُفسّر التأخير بمعنى مجرّد إرادة ذهابه إلى منى فيؤخّر الذبح إلى منى.

ويمکن أن يقال _ في مقابل كل هذا الکلام _ : أنّ أصعبية العمرة من الحجّ في الكفّارة ليست عرفية إلى حدّ يرى العرف التعارض بين الصحيحتين والموثقة، فلو تعارضت لم يبق لنا دليل على عدم جواز تأخير الکفّارة إلى الرجوع إلى البلد.

وأخيراً لم تبق إلّا روايتان بخصوص کفّارة التظليل تدلان على ذبحها في منى، وهما صحيحتا ابن بزيع:

الأُولى: «سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى»(1).

والرواية الثانية: عن الرضا(علیه السلام)«سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس _ وأنا أسمع _؟: فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى»(2).

إلّا أنّ هاتين الصحيحتين منصرفتان إلى الحج وعمرة التمتّع دون العمرة المفردة؛ وذلك بسبب الأمر بالذبح بمنى، فإنّ صاحب العمرة المفردة لا يذهب إلى منى.

فلا يبقي دليل على ذبح کفّارة التظليل في العمرة بمکّة عدا فعل علي بن جعفر الوارد في الرواية الثانية من نفس الباب(3) وهو لا يصلح دليلاً؛ لأنّ فعل علي بن جعفر ليس حجّة، ولو کان حجّة فليست فيه دلالة على وجوب التعجيل بمکّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلى بلده.

وقد تحصّل _ من کلّ ما ذکرناه _ : أنّ کلّ ذبح للکفّارة غير کفّارة الصيد والتظليل لا إشکال في جواز تأجيله إلى البلد.

 


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص154، الباب6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، ح3.

(2) المصدر السابق، ح6.

(3) المصدر السابق، ح2.