المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

123

أقصد خروج کفّارة الصيد تخصّصاً من هذه الرواية؛ لأنّ الآية المبارکة ولّدت إرتکازاً متشرّعياً ووضوحاً في أنّ کفّارة الصيد يجب أن تکون بالغة الکعبة، فيکون عدم شمول هذه الرواية لکفّارة الصيد من الواضحات.

وفي مقابل هذه الرواية التي دلّت بإطلاقها على جواز ذبح کفّارة غير الصيد في بلده _ سواء کان في الحجّ أو في عمرة التمتّع _ وردت صحيحة معاوية بن عمّار: «...وسألته عن کفّارة المعتمر أين تکون؟ قال: بمکّة إلا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتکون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ»(1)؛ فإنّ هذه الصحيحة صريحة في شمولها لعمرة التمتّع بدليل قوله(علیه السلام): «إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ»، فالمفروض تقديم هذه الصحيحة على موثّقة إسحاق بن عمّار بالتخصيص، أو الأخذ في الموثّقة بنسخة الکافي، أو حمل نسخة الشيخ على المعنى الوارد في نسخة الکافي.

فإذاً النتيجة: هي التفصيل بين الحجّ وعمرة التمتّع بأن يجوز الذبح في کفّارة الحجّ في بلده، ويجب في عمرة التمتّع کون الذبح في مکة أو منى، بل بلحاظ العمرة المفردة أيضاً يمکن القول بدلالة هذه الصحيحة على أنّ ذبحها في مکّة بدعوى أنّ قول السائل: «کفّارة المعتمر» تشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع. نعم، جواز تأخيرها إلى منى يکون في من يحجّ حجّ التمتّع بدليل ذيل الصحيحة.

على أنّ في العمرة المفردة توجد صحيحة أُخرى تدل على الذبح بمکة أو بمنى، وهي صحيحة منصور بن حازم: قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن کفّارة العمرة المفردة أين تکون؟ فقال: بمکة إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى، ويجعلها بمکّة أحبّ إليّ وأفضل»(2).

 


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص89، الباب4 من أبواب الذبح، ح4.

(2) المصدر السابق، ج13، ص96، الباب 49 من أبواب الذبح، ح4.