المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

122

وهذا واضح في أنّ الذبح في ما عدا الصيد يجوز تأجيله إلى رجوعه إلى بلده، ويشمل الحجّ وعمرة التمتع؛ لأنّ خروجه من حجّه معناه إتمام الحجّ، وهذا يشمل حجّ التمتّع، فمن کان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقوله: «يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه فيه دم»، بل لعلّ العرف يتعدّى إلى العمرة المفردة، ويفهم من هذا التعبير أنّ المقصود فرض کونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة.

هذا بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(رحمه الله).

وأمّا بناءاً على نسخة الکافي، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال في ما أعلم: يتصدّق به»(1) فقد يقال: إنّه من المحتمل کونه مختصّاً بالحجّ، ولا يشمل العمرة.

إلا أنّ العبارة في نسخة الکافي(2) عبارة نابية، ولعلها نتيجةٌ لنقل الراوي بالمعنى، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الکفّارة بتعبير يخرج من حجّته شيئاً.

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة أُخرى بُدّلت فيها کلمة «يُخرج» بکلمة «يجترح»، إلا أنّ هذه العبارة أيضاً نابية فالمفروض أن يقول: «يجترح في حجّته»، لا «من حجّته».

وعليه، فالأصحّ هي نسخة الشيخ الطوسي(رحمه الله)، وهي تشمل الحجّ وعمرة التمتّع على الأقلّ.

ولا إشکال في أنّ الرواية مخصوصة بغير الصيد من الکفّارات، ولا أقصد بذلك تخصيص الرواية بالآية المبارکة، أو بروايات ذبح کفّارة الصيد في مکّة أو في منى، بل

 


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص90، الباب4 من أبواب الذبح، ح1.

(2) الكافي، ج9، ص93، باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه، ح4.