المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

121

بسم الله الرحمن الرحيم*

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبه نستعين.

لا إشکال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مکّة أو منى؛ للآية الشريفة: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً...﴾(1)، وللروايات الکثيرة(1).

أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ(رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال في ما أعلم: يتصدّق به»(2).

 

*. كتب المقال في ذي الحجة الحرام من سنة 1427هـ بجوار بيت الله الحرام.

1. المائدة: ۹٥.

2. وسائل الشيعة، ج13، ص95، الباب٤۹ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها.

3. تهذيب الأحكام، ج5، ص481، الباب26 من كتاب الحج، ح358.