المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

117

ذلك _ كما مضى _ بأنّ المقصود به الأُضحية المستحبة لكلّ أحد، وأجاب على ذلك: بأنّ الإطلاق شامل لأُضحية الحجّ.

أقول: إنّ أُضحية الحجّ مصداق لمطلق الأُضحية وداخل في جعل الأضحى على العموم، وعليه جعلٌ آخر وجوبي وضمني في الحجّ، وليكن الملاك في الجعل الأوّل منحصراً في إشباع المساكين، ولكن لا يدل ذلك على انحصار ملاك الجعل الثاني أيضاً فيه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.