المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

113

ولو فرض التساوي في القوّة والتساقط رجعنا إلى البرائة من تعيين مكان معيّن للذبح.

وإن قلنا: إنّ النسبة بينهما نسبة التزاحم، فملاك الأُضحية موجود في المقام وملاك الإسراف أيضاً موجود في المقام، فلابدّ من تقديم أقوى الملاكين وهو ملاك الإسراف.

والإنصاف أنّ المقام داخل في التعارض لا التزاحم؛ لأنّ ملاك الأُضحية غير محرز أصلاً.

فإن قيل: إنّ ملاك الإسراف أيضاً غير محرز، فهذا يعني الشكّ في وجود أحد الملاكين إجمالاً، وهذا اعتراف بخروج المقام عن بحث التزاحم ودخوله في مسألة التعارض، فيعود الكلام السابق فيه.

هذه خلاصة بياناته المنقولة في تقرير بحثه.

ثم يذكر الجواب عن عدّة من الأسئلة وجّهت إلى سماحته، نختار منها هنا سؤالين:

الأوّل: أليس فتوى الذبح في غير محلّ الذبح في منى خلاف إجماع المسلمين؟!

الجواب: إنّ المسألة من المسائل المستحدثة التي برزت في القرن الأخير، وقد كانت لحوم الأضاحي تُصرف في السابق في مواردها، ولهذا السبب لا تجد رواية ولا فتوى واحدة في الكتب السالفة عن حكم إتلاف الأضاحي.

والثاني: لئن كان الذبح واجباً مقدّمياً والإطعام واجباً نفسياً لم يجب على الحجّاج ذبح الهدي أصلاً، بل يمكنهم شراء ما يعادل الذبيحة من اللحم من اللحّام وتوزيعه على المحتاجين.

الجواب: إنّ كلّاً من الذبح والصرف واجب، إلّا أنّ أحدهما مقدّمة للآخر كما في الوضوء والطواف، وكما أنّه لو أصبح الطواف غير ممكن لشخص سقط عنه الوضوء، كذلك في المقام لو أصبح الإطعام ممّا يذبح هناك غيرَ ممكن سقط وجوب الذبح هناك.