المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

112

نهائياً لدى العجز عن ذلك، وإن قلنا بأنّه شرط مخصوص بحال الاختيار، جاز الذبح لدى العجز عن ذلك في أي مكان.

ولو فرض التوسّع في مكان الذبح لمطلق مكّة، فإنّ هذا أيضاً متعذّر اليوم، فإن أمكن ذلك للنادر من الحاج فمن الواضح أنّ الجهات المسؤولة لا تسمح للعموم بذلك، فلا يمكن حلّ الإشكال عن طريق التوسع.

الوجه الرابع: حرمة الإسراف والتبذير؛ قال الله؟عز؟: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (1)و ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (2)و ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ (3) و ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ (4)و ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ (5)و ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذَّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبَّهِ كَفُوراً﴾ (6).

وبعد فرض تسليم الإطلاق لدليل الأُضحية بالنسبة للمصاديق الفعلية ممّا يدفن أو يحرق، يجب أن نرى النسبة بين دليل وجوب الأُضحية ودليل حرمة الإسراف والتبذير:

فإن قلنا: إنّ النسبة بينهما نسبة التعارض بالعموم من وجه، قُدّم دليل حرمة الإسراف والتبذير بأقوائية الدلالة؛ فإنّ أُضحية كهذه المألوفة اليوم من أبرز مصاديق الإسراف والتبذير، في حين أنّها من أخفى مصاديق الأُضحية الواجبة؛ لما قلنا من أنّها كانت فرداً نادراً أو معدوماً في عصر النصوص.

 


(1) الأنعام: 141.

(2) غافر: 43.

(3) غافر: 28.

(4) الأنبياء: 9.

(5) الفرقان: 67.

(6) الإسراء: 26 _ 27.