المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

107

فهاتان مشكلتان تتبادران إلى الذهن في فتوى السيد الخوئي(رحمه الله).

وفي مقابل المشكلة الأُولى _ وهي دعوى وجوب الذبح في اليوم العاشر _ قد يقال: لا دليل على وجوب الذبح في اليوم العاشر عدا ما دلّ على أنّ الحلق يكون موضعه بعد الذبح منضماً إلى القول بأنّ الحلق يجب أن يكون في اليوم العاشر، فإنّ الجمع بين الأمرين لا يكون إلّا بالذبح في اليوم العاشر، فلو سلّمنا الأمر الثاني _ أعني أنّ الحلق يجب أن يكون في اليوم العاشر _ تركّزت المشكلة الأُولى في أنّ الحلق موضعه بعد الذبح.

وبهذا البيان تصبح ركيزة كلتا المشكلتين في فتوى السيد الخوئي(رحمه الله) عبارة عن ضرورة كون الحلق بعد الذبح.

ومن هنا عالج السيد الخوئي(رحمه الله) كلتا المشكلتين بمنع الإطلاق في دليل وجوب تأخير الحلق عن الذبح، فإنّ الدليل على ذلك إنّما هو عبارة عن الخطابات التي كانت متوجهة إلى القادرين على الذبح الصحيح في اليوم العاشر والتي أمرتهم بالحلق بعد الذبح، من قبيل: صحيحة عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أُضحيتك فاحلق رأسك...»(1)، وصحيحة سعيد الأعرج في النساء اللاتي يرمين العقبة بالليل: «ثم أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهنّ الذبح فليأخذن من شعورهنّ...»(2)، ومفهومها أنّه إن كان عليهنّ الذبح فليقصّرن بعد الذبح.

وكلا هذين النصين _ كما ترى _ لا إطلاق لهما لفرض العجز عن الذبح بمنى في اليوم العاشر.

 


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص211، الباب الأول من أبواب الحلق والتقصير، ح1.

(2) المصدر السابق، ص53، الباب الأول من أبواب رمي جمرة العقبة، ح1، وص155، الباب 39 من أبواب الذبح، ح2.