المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

106

عن الذبح في منى في اليوم العاشر صحّ الذبح في وادي محسّر، فلا داعي للتأجيل إلى يوم آخر يرتفع فيه المنع.

وكذلك لو آمنّا بالاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة النضر بن قرواش الواردتين في من نسي الذبح حتّى زار البيت فذبحه في مكّة، فهذا أيضاً يدل _ بعد فرض التعدّي إلى العجز _ على أنّ العجز عن الذبح في منى في اليوم العاشر كافٍ للذبح في ذلك اليوم في مكّة، ولا حاجة إلى تأجيل الذبح إلى يوم يرتفع فيه العجز، فالاحتياط الوارد في التقيّد مع الإمكان بالذبح في اليوم العاشر يوجب في هذين الفرضين أولويّة تقديم الذبح.

ولكن بما أنّ السيد الخوئي(رحمه الله) لم يلتفت إلى شيء من هاتين الروايتين فقد أفتى بضرورة تأجيل الذبح إلى يوم يرتفع فيه المنع، وأنّه يحلّ بالحلق ويؤخّر الذبح إلى حين التمكّن ولو كان آخر أيّام التشريق، بل وحتّى آخر أيّام ذي الحجة(1).

والذي قد يقف أمام هذا الكلام أمران:

أحدهما: دعوى وجوب إيقاع الذبح في اليوم العاشر وأنّ استمرار أيّام الأُضحية إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا ينافي وجوب إيقاعه في اليوم العاشر؛ فإنّ هذا الاستمرار قد يكون بمعنى صحّة الذبح في باقي الأيّام للمعذور من الذبح في اليوم العاشر، أو قل: حتّى للعامد الذي عصى بالتأخير، وإذاً فقد دار الأمر لدى منع السلطة عن الذبح في منى في اليوم العاشر بين سقوط قيد منى فيذبحه في مكان آخر، وسقوط قيد اليوم فيؤجّله، فما الذي رجّح الثاني على الأوّل؟!

وثانيهما: دعوى أنّ الحلق يكون بعد الذبح، فلو أجّل الذبح كيف أفتى(رحمه الله) بالتحلل بالحلق قبل الذبح؟

 


(1) المعتمد، كتاب الحجّ، ج5، ص213.