المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

105

كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسّر. قلتُ: فإذا كثروا بجمع وضاقت بالموقف كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين. قلتُ: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل»(1).

ومن المعلوم أنّه ليس المقصود بذلك أنّ من كان ضمن كثرة الناس منزله في داخل منى صدفة _ أي لم يكن من الذين ارتفعوا نتيجة ضيق المكان إلى وادي محسّر _ جاز له الذبح والحلق في وادي محسّر، بل إنّ هذا الحكم يختص بمن ارتفع سكناه نتيجة الضيق إلى وادي محسّر.

نعم، لا يبعد التعدّي العرفي من الضيق إلى أيّ عذر مانع من الأعمال في داخل منى، فلو أنّ الحكومة منعت عن الذبح في منى جاز الذبح في وادي محسّر، ولكنّه يرجع للحلق إلى منى.

وقد اتضح من جميع ما مضى أنّه عند منع الحكومة الذبح في منى تصل النوبة أوّلاً إلى الذبح في وادي محسّر، وثانياً إلى الذبح في مكّة وما حواليها.

الأمر الثاني: لو كان منع الحكومة خاصّاً ببعض أيّام التشريق مثلاً، فدار الأمر بين تأخير الذبح إلى أن ينتهي المنع أو تقديمه في اليوم العاشر مع ذبحه في وادي محسّر أو مكّة، فأيّهما أولى؟

وكذلك لو لم نؤمن بترجيح مكّة أو ما حواليها فدار الأمر بين تأخير الذبح لكي يقع في منى أو تقديمه في اليوم العاشر مع الذبح في أيّ مكان آخر، فأيّهما أولى؟

لا إشكال في أنّ موثقة سماعة التي مضت بشأن وادي محسّر قد دلّت على أنّ وادي محسّر قد أصبح لدى ضيق المكان بحكم منى، وبعد فرض التعدّي إلى العجز تكون النتيجة أنّ وادي محسّر في ساعة العجز محكومٌ بحكم منى، فلو تمّ منع الحكومة

 


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص535، الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، ح4.