المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

104

وعلى أيّ حال، فلو لم يقبل _ بعد كلّ ما شرحناه _ هذا التفسير أو نوقش في الاستدلال بالآية بحجّ التمتّع بحجّة ورودها في القران وادّعي احتمال الفرق، لم يبقَ لدينا ما يدل على خصوصية لمكّة أو ما حواليها بعد فرض العجز عن الذبح بمنى، إلّا ما مضى من صحيحة حريز(1)ومعتبرة النضر بن قرواش(2)، الآمرتين بإيداع الثمن لدى بعض أهل مكّة لمن وجد الثمن ولم يجد الهدي.

وما مضى منّا من الاعتراض على ذلك، بإبداء احتمال أنّ الأمر بإيداع الثمن لدى بعض أهل مكّة لعلّه كان خوفاً من عدم التمكن من الذبح في بلد الحاج في ذي الحجّة لإمكان تأخّر الوصول إلى البلد بأسباب السفر آنئذٍ إلى أن ينسلخ ذو الحجة، قابلٌ للجواب بالتمسك بإطلاق الحديثين لأهل البلاد القريبة من مكّة كالمدينة التي لم يكن يستغرق الوصول إليها أكثر من أيّام.

أمّا لو لم نقبل كلّ هذا، فلا يبقى إلّا أن يقال _ بعد فرض العجز عن الذبح بمنى وكذلك فرض العجز عن الذبح بوادي محسّر _ بجواز الذبح في أيّ مكان آخر بعد ضرورة عدم سقوط أصل الهدي بلا بدل، ومع احتمال بدلية الصوم نجري البرائة عن احتمال تعين الصوم بعد اختصاص نصوص الصوم بمن لم يجد هدياً.

بقي الكلام في أُمور هامّة:

الأمر الأوّل: ذكر أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في الموجز في الحجّ: «وإذا ضاقت منى بالناس وتعذّر إنجاز الواجبات فيها، اتسعت رقعة منى شرعاً فشملت وادي محسّر...»(3).

أقول: إنّ مستنده(رحمه الله) لهذا الحكم هو موثقة سماعة، قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): إذا

 


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص176، الباب44 من أبواب الذبح، ح1.

(2) المصدر السابق، ص176، ح2.

(3) المجموعة الفقهية، ص267.