المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

99

يمكن تطهير الشيء النجس؟ وذلك أوّلاً في الأعيان النجسة، وثانياً في المتنجّسات:

الأعيان النجسة لا تطهر إلّا في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي:

(27) أوّلاً: ميتة الإنسان المسلم نجسة كما تقدّم، وهذه نجاسة عينيّة، ويطهر هذا الميّت بالتغسيل على الوجه الشرعي المتقدّم في أحكام الأموات.

(28) ثانياً: إذا استحالت العين النجسة وكانت الاستحالة مزيلة لمناشئ القذارة في نظر العرف، طهرت، والمراد بالاستحالة: تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصليّة التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة ثانية بصورة أساسيّة على نحو يقول العرف: هذا شيء جديد يحتلّ موضع الجسم القديم النجس، كتحوّل جسم الكلب الميّت إلى تراب، وتحوّل البول إلى بخار ثمّ رجوعه مائعاً بشرط زوال مناشئ القذارة عرفاً عن هذا المائع.

(29) ثالثاً: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهِّراً له من النجاسة التي سبّبها له كفره، وكذلك من نجاسة فضلاته المتّصلة به كالبصاق والنخامة.

(30) رابعاً: إذا تحوّل الخمر إلى خلٍّ، أو إلى أيّ صورة اُخرى على نحو لم يعدّ خمراً ولا يسمّى بالخمر عرفاً طهر بذلك.

(31) خامساً: إذا امتصّ البرغوث والبقّ ونحوهما دماً من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص، واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البقّ، وهكذا.

وأمّا الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكنّ دماءها طاهرة إذا امتصّت دماً من إنسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم أنّ ذلك الدم الممتصّ يطهر بهذا الامتصاص.